قالت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز يجوز زواج التوأم الملتصق فـ الزواج عقد من العقود التي متى توفرت فيها شروطها وأركانها كان عقدًا صحيحًا.
وأوضحت دار الإفتاء، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن كل واحد من التوأمين مستقل عن الآخر حكمًا، فإذا أجرى أحدهما عقد الزواج تام الشروط والأركان صح عقده، ولم تؤثر حالة الالتصاق على إفساد العقد؛ لأنها أمر خارج عنه.
وعن كيفية ممارسة الحياة الزوجية في حالة التوأم الملتصق، قالت دار الإفتاء، إن هذه أمور إجرائية تفصيلية تخضع لأحكام الشرع الكلية وقواعده العامة التي منها أن “الضرر يزال”، وأن “الضرورات تبيح المحظورات”، وأن “ما أبيح للضرورة فإنه يقدر بقدرها”، وأن “الحاجة تُنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة”، وأن “المشقة تجلب التيسير”، وأن “الأمر إذا ضاق اتسع”، وأنه “إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما”، منوهة بأن الشريعة المطهرة تستوعب هذا وغيره بمرونتها وسعتها وإحاطتها، والتفصيل في كل حالة بحسبها.
وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء أوضحت أن الأصل أن عملية الفصل بين التوأم الملتصقين جائزة شرعًا، ولكن يجب عند الإقدام على إجراء جراحة الفصل بين التوأم مراعاة الضوابط الآتية، فلابد أن يكون القائمون بإجرائها من الأطباء المختصين الأكفاء، وأن يأذن في إجرائها التوأمان معًا إن كانت أهلية الإذن متحققة فيهما؛ بأن يكونا بالغَين عاقلَين مختارَين، فإن كانا ناقصي الأهلية فإن الحَقَّ في ولاية الإذن بالجراحة يعتبر بحسب قوة التعصيب، ويليهم في سُلطَة الإذن صاحب الولاية العامة، وهو الحاكم أو القاضي في زماننا هذا.