رصد موقع “برلمانى”، المتخصص فى الشأن التشريعي والنيابي، فى تقرير له تحت عنوان “هل عدم ذكر كلمة بالإجماع تؤدى لنقض الحكم
استعرض من خلاله سيناريوهات طعن قتلة الإعلامية شيماء جمال على الحكم الصادر ضدهما بإلاعدام من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وكيف تؤدى عدم ذكر كلمة “بالاجماع” إلى نقض الحكم الصادر بحق المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج وحسين محمد الغرابلي.
الحديث لا يزال مستمرا حول الحكم في قضية الإعلامية شيماء جمال، والذي أسدلت فيه محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي على المارثون الأول بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة “القتل العمد”، بالحكم عليهما حضوريًا بمعاقبتها، بالإعدام شنقا، هذا الحكم العادل الذي أحدث حالة من الارتياح بين جموع المصرين، باعتبار أن القضية مثال للعدالة الناجزة المتمثلة في سرعة إنهاء التحقيق مع توفير كافة الضمانات المتهم، ومعاقب على الجريمة بالمواد 230، 231، من قانون العقوبات ومعاقب عليها بالإعدام.
ومن المقرر طعن النيابة العامة بالنقض وجوبيا، أي ملزم بقوة القانون، حيث يجب أن تقوم النيابة بالطعن بالنقض على الحكم، وإلا أصبح الحكم باطلا، رغم كونها هى التي طالبت المحكمة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم وهى الإعدام شنقا، ومن المقرر أيضا الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام كل من أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي.
وبذلك تكون هيئة الدفاع في انتظار إيداع أسباب الحكم من قِبل المحكمة، للاطلاع عليها ثم التقدم بطعن على الحكم خلال 60 يوما، حيث ستتضمن مذكرة الطعن العديد من الأسباب منها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع.
هل هناك حالات أخري يجب بها اجماع أراء القضاة في الحكم؟
أحد أحد المحامين، أن الإجابة بالتأكيد نعم” يجب النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة، ووفقا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه: “إذا كان الاستئناف مرفوعاَ من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة”.