“هل حالات يمنع فيها الرجل من الزواج لفترة معينة كالمرأة المعتدة؟” أجاب الشيخ عطية صقر مفتي الجمهورية الأسبق عن هذا السؤال في تسجيل نادر له، وأوضح صقر عدة حالات لا يجوز للرجل فيها أن يتزوج إلا بعد أن تنتهي.
وأوضح صقر أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج في هذه الحالات حتى تنتهي وهي:
الزواج من المرأة المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها، فلا يجوز زواجه منها أثناء العدة
الزواج من اخت الزوجة، فلا يتزوجها إذا طلق زوجته حتى تنتهي عدتها لأنها في أثناء العدة في حكم الزوجة والجمع بينهما ممنوع.
الزواج من بنت اخت الزوجة وبنت أخيها، فلا يتزوج الرجل واحدة منهما أثناء لاعدة من طلاق الخالة أو العمة.
الزواج من المرأة إذا كانت محرمة في حج أو عمرة فلا يجوز الزواج منها إلا بعد أن تحل من إحرامها.
لا يحل للزوج أن يتزوج خامسة إذا طلق واحدة من الأربعة إلا بعد انتهاء عدتها، وذلك لأنها أثناء العدة في حكم الزوجة، وزواج الخامسة حرام.