قدم المحامي فريد الديب، مذكرة الطعن على الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل بقتل زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد صدور حكم المحكمة بإعدامه لقتلها عمدًا.
وقال فريد الديب، في مذكرة النقض :انعدام الحكم المطعون فيه ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض التي وصفت نفسها بحق في حكمها التاريخي الصادر بجلسة 6 من يوليو سنة 2003 في الطعن رقم ٢٧٣٧٥ لسنة 73 القضائية المنشور في مجمـوعـة أحكام النقض الجنائية – س ٥٤ – ص ٧٥٧ – قاعدة رقم 101 بأنها محكمة لا تعلوها محكمة، أنه إذا وقع من القاضي عمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عـن مـوضـوع الدعوى، فإنه يفقد صلاحيته لنظرها، ويصبح الحكم معدومًا.
وتابع : أن الأمر لا يقف عند حد مجرد بطلان جوهر متعلق بأصل وجود الحكم، بل ينحدر به إلى درجة الانعدام، فلا تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الموضوع، وإنما تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها دائرة أخرى 4 يراجع في نفس المعنى نقض جنائي جلسة 3 من مايو سنة 1965 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 16 – ص ٤٢٤ – قـاعـدة رقم 86 – طعن رقم ١٧٨ لسنة 35 القضائية.