أثار إعلان أحد المحامين جمع 5 ملابين جنيه لدفعها كـ”دية” لأسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف للتنازل والتصالح مع قاتلها محمد عادل المحال أوراقه للمفتي تساؤلات عن التأثير القانوني للدية ومدى جوازها في الجنايات من عدمه.
يقول المحامي بالنقض أشرف ناجي أنه لا يجوز قانونًا التصالح أو التنازل في جريمة القتل العمد الموجهة للمتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، موضحًا أن جريمة القتل العمد تدخل ضمن نطاق حق المجتمع أجمع وليس مجرد ضرر شخصي.
وأضاف “ناجي” في تصريحات صحفية، أن بافتراض دفع أسرة المتهم “دية” لأسرة الضحية فهي لا أثر لها سوى تنازلهم عن الدعوى المدنية التي تمكنهم من طلب التعويض أمام المحكمة المدنية.
ويشير إلى أن المُشرع توسع عام 2006 في الجرائم التي يمكن فيها التصالح وعلى رأسها جريمة القتل والإصابة الخطأ والضرب البسيط وبعض حالات الاختلاس لكنه لم يتضمن القتل العمد.
وتنص المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 “للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة”.
أجازت المادة الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوع بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة”.
وضرب “ناجي” المثل بقضية كريم الهواري المتهم بقتل 4 شباب بالخطأ في حادث تصادم الشيخ زايد، قائلًا إن المتهم عوقب على حيازة وتعاطي المواد المخدرة ولم يعاقب على القتل الخطأ بعد تنازل وتصالح أهالي الضحايا أمام المحكمة، مشيرًا أن التصالح يُخفف العقوبة أو قد تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح.