أن الله تبارك وتعالى قد وعد أن يغفر الذنوب عن عباده التائبين ما لم يُشركوا به شيئًا، وما داموا قد شعروا بعظمة الذنب وتوجهوا إلى ربهم بالتوبة رغبةً بنيل مغفرته والنجاة من عقوبته.
وقال تعالى: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» والذنوب التي لا تغفر بالتوبة ثلاثة، لأن بعضها متعلق بحقوق العباد.
أولًا: الشرك وهو نوعان الأكبر: قال سبحانه وتعالى: «إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء» (سورة النساء: 48)، وقال سبحانه وتعالى: «إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ» (سورة المائدة: 72).
وقال صلّى الله عليه وسلّم: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنّة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النّار»، رواه مسلم في الإيمان، وقال القرطبي رحمه الله: «إنّ من مات على الشّرك لا يدخل الجنّة، ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النّار أبد الآباد، من غير انقطاع عذاب، ولا تصرم آماد»، وقد نقل كلّ من ابن حزم، والقرطبي، والنّووي الإجماع على أنّ المشرك يخلد في النّار.
والنوع الآخر هو الشرك الأصغر: وهناك قولان في ذلك، القول الأول أنّه تحت المشيئة، وأمّا القول الثّاني فإنّه تحت الوعيد، وهو الذي مال إليه بعض أهل العلم والفقهاء، والشرك الأصغر هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، ووسيلةٌ للوقوع فيه، وسماه الله ورسوله شركًا.
ثانيًا: كذلك من الذنوب التي لا تغفر بالتوبة حقوق النّاس ومظالمهم: فقد روى البخاري في الرقاق، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ».
ثالثًا القتل: وذلك لأنّ القتل حقّ يتعلق به ثلاثة حقوق، وهي: حقّ الله سبحانه وتعالى، وحقّ الولي والوارث، وحقّ المقتول، فأمّا حقّ الله سبحانه وتعالى يزول بالتوبة، وأمّا الوارث فإنّه مخيّر بين ثلاثة أشياء: إمّا القصاص، وإمّا العفو إلى غير عوض، وإمّا العفو إلى مال، وبالتالي يبقى حقّ المقتول.
عن جندب رضي الله عنه قال: حدّثني فلان أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – قال: «يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة، فيقول: سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: قتلته على ملك فلان، قال جندب: فاتَّقِها »، رواه النسائي في تحريم الدم، قال ابن القيم رحمه الله: « فالصّواب والله أعلم أن يقال: إذا تاب القاتل من حقّ الله، وسلم نفسه طوعًا إلى الوارث، ليستوفي منه حقّ موروثه: سقط عنه الحقّان، وبقي حقّ الموروث لا يضيّعه الله. ويجعل من تمام مغفرته للقاتل: تعويض المقتول، لأنّ مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله، والتّوبة النّصوح تهدم ما قبلها، فيعوض هذا عن مظلمته، ولا يعاقب هذا لكمال توبته».