تلقى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور عطية لاشين، سؤال: “امر الله كلا من الرجل والمرأة بغض بصرهما ،فما مسوغات النظر بينهما ؟”، ليجيب عليه عبر حسابه الرسمي، عبر موقع تبادل التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال الدكتور عطية: “قوله تعالى في القرآن الكريم (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) وقال :(وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن )، وما روي في كتب السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة”.
وتابع: “حواس الإنسان أمانة عند صاحبها وعليه أن يؤدي الأمانة كما أمره الله وأداء الأمانة بالنسبة لحواس الإنسان يكون باستعمالها فيما أمر الله ،فيستخدم بصره في النظر به إلى ما يحل ،وإلى ما يؤدي النظر إليه الحصول على الثواب كالنظر في كتاب الله عز وجل، مؤكدا على أن النظر في القرآن عبادة والنظر إلى كتب السنة وبالجملة النظر إلى كتب العلم أيا كان العلم شرعيا كان اوغير شرعي طالما أنه نافع ومفيد للأمة، ويستخدم بصره في خدمة الغير كما إذا طلب منه فاقد حاسة البصر أن يعبر به الطريق وهكذا”.
وأوضح أن مبيحات نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية ما يلي:
١ النظر من أجل العلاج والمداواة سواء كان العضو المريض عورة أو غير عورة مع مراعاة الضوابط الشرعية ومنها عدم وجود طبيبة متخصصة في علاج هذا الداء وألا يجاوز النظر غير العضو المعالج لأن النظر في هذه الحالة من باب الضرورة والضرورة تقدر بقدرها.
٢ نظر القائف (هو المتخصص في علم الأنساب ) ألى الولد ذكرا كان أو أنثى لمعرفة إلى من ينسب.
٣ نظر الخاتن إلى من يختنه سواء أكان المختون ذكرا أو أنثى ،وكون أهل العلم يجوزون النظر من أجل الختان فإن في ذلك دليلا على مشروعية ختان الأنثي وليس كما يقولون مجرما أو محرما طالما كان بالضوابط الشرعية.
٤ نظر الحاجم إلى من يحجمه إذا دعت إلى ذلك ضرورة وتعينت الحجامة طريقا للعلاج ،ولم تقم بهذه المهمة أمرأة.
٥ النظر من أجل تحمل الشهادة في جريمة الزنا.
٦ نظر الشهود إلى وجه المرأة ليشهدوا لها أو عليها.
٧ النظر إليها للقصاص منها جائز في محل القصاص إن لم توجد عشماوية وكذلك النظر إلى العضو محل إقامة الحد.
٨ النظر إلى الوجه والكفين إذا عزم على أن تكون له مخطوبة.