تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد الأشخاص، يقول في نصه: رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة.. ما حكم هذا الولد في المذاهب؟
نسب ولد الزنا إلى أبيه بعد اعترافه به
وفي إجابتها على السؤال السابق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه بشرط أن تلده أمه بعد عقد النكاح بستة أشهر.
ولفتت دار الإفتاء، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، إلى أنه إذا ولدت الأم طفلها لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه من والده الزاني، إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط، أن لا يقول إنه من الزنا؛ لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب.