ماحكم الزكاة على الأموال المودعة في البنوك بغرض العيش من فوائدها؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء أثار حيرة الكثير من الأشخاص حول حكم الدين في هذا الأمر.
من جانبها، ردت الإفتاء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
حكم الزكاة على أموال البنوك بغرض العيش من فوائدها.. الإفتاء تحسم الجدل
وأضافت أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول.
وتابعت : “يكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.”