قال الشيخ محمد عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «ما حكم عدم غسل المرأة شعرها بعد الجنابة حرصًا على عدم إتلاف الشعر؟»، أنه لا يوجد فى الشريعة شيء يسمى حرصًا على عدم إتلاف الشعر، فلو أن امرأة غسلت شعرها وترتب على ذلك سقوطه، ويعرف ذلك عن طريق الطبيب الأمين، ففى هذه الحالة هى صاحبة عذر طبي وهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ففى هذه الحالة لها أن تنفذ كلام الطبيب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “أما إذا كان خشية الإتلاف بشكل عام وكلما حدثت جنابة تغتسل دون أن تغسل شعرها فهذا لا يجوز ولا يرفع عنها الحدث ولا يؤدي من الطهارة من الجنابة لأن رسول الله يقول “إن تحت كل شعرة جنابة”، فوجب عليها أن تغسل سائر شعرها، أما صاحبة العذر فحالها يرجع إلى ضرورتها ولحالتها ويعرف ذلك عن طريق الطبيب العدل”.
وأشار الشيخ محمد عبد السميع إلى أنه يجب على الرجل والمرأة غسل شعرهما بعد الجنابة فهذا واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت: “عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ”، وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر.