وورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالاً عبر الصفحة الرسمية على موقع “فيس بوك”، نصه: ما حكم المعاشرة الزوجية أثناء الحيض باستخدام العازل؟
وأجابت اللجنة، بأنه لا يجوز وطء المرأة الحائض قبل انقطاع الدم والغسل منه وهذا إجماع أهل العلم.
وعن حكم وكفارة جماع الرجل لزوجته فى الحيض، قالت: “الجماع في الحيض حرام»؛ لقوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } البقرة(222)”.
وأضاف المجمع، الأصل أن الجماع فى الحيض مضر، وكل ما أضر بالمسلم فهو حرام عليه، قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، ومن وقع فب الجماع في الحيض وهو عالم بالحرمة فيأثم لذلك، وعليه التوبة إلى الله سبحانه سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لأنه ارتكب محرما عليه، ومن وقع فيه جاهلا بالحكم فلا إثم عليه.
وتابع المجمع في رده على السؤال أما بالنسبة للكفارة، فإن جهل السائل بكفارة الجماع في الحيض مع علمه بحرمته لا يسقط عنه الإثم إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن في وجوب الكفارة أو استحبابها خلاف بين المذاهب.
فقد استحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار «أي ما يقدّر في الوقت الحالي بجرامين وثمن الجرام من الذهب عيار 24»، إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصف دينار إن كان الجماع في آخر الحيض، وقد أوجب الحنابلة الكفارة في وطء الحائض، وهو من مفردات المذهب، واستدلوا بحديث ابن عباس: «يتصدق بدينار أو نصفه » رواه أحمد والترمذى وأبو داود، والمرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل أيضاً.