قال المحامي “أيمن محفوظ” إن قائمة المنقولات الزوجية نالت جدلا كبيرا في كونها أداة تحفظ حق المرأة أو أنها قيد علي الرجل، وتربص سوء نيه الزوج من البداية قد يؤدي إلى مشاكل.
وأضاف في تصريحات صحفية، لمحافظة الزوجة علي حقوقها اذا ما ضاعت أو سرقت قائمة المنقولات سواء بالعنف أو التحايل، فالقانون الجنائي لا يمكن أن يحكم بادانه الزوج بتبديد قائمة المنقولات، اذا لم تكن القائمة ثابته بالكتابة وذلك تطبيقا لنص المادة 341 عقوبات والتي توجب وجود عقد حتي يتم التجريم.
وذكر: يمكن أن تلجأ الزوجة في حالة ضياع سند الادانة (قائمة المنقولات) إلي قاضي محكمة الأسرة وتقدم فواتير شراء المنقولات أو أدله وجود بمنزل الزوجية كاغراض الزوجة، وبأي دليل يمكن الاستعانة في ذلك بكل وسائل الإثبات وحتي شهادة الشهود، فإذا قدمت ادله تكفي للمحكمة، تقضي علي الزوج بالزامة بتسليم المنقولات الزوجة.
ونوه، في حالة عدم وجود ادله أو أوراق تثبت وجود القائمة فلا يكون للزوجة حق في ذلك الطلب، ولكن إذا كانت واقعة ضياع القائمة تمثل جريمة مثل إستخدام السرقة أو العنف أو التحايل بشكل مخالف للقانون، فتعد واقعة منفصلة يقدم بها بلاغ، ومن خلال التحقيقات تظهر الحقيقة وتحافظ الزوجة بذلك علي حقوقها في استرجاع قائمة منقولاتها.