حالة من الجدل الواسع ،شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول أنباء، تفيد بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر رسميا، الأمر الذيي فجر ضجة واسعة بين المواطنين.
من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4].
حسمت الأمر.. أول رد من الإفتاء على إلغاء «القايمة» في مصر
وأوضحت الإفتاء، في بيان لها، أن المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.
وحسم الأزهر الشريف الجدل الذي حدث بين رواد السوشيال ميديا قائلًا :عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا» [مستدرك الحاكم]، مضيفًا: التَّفاخر الأجوف بمقدار القوائم، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله ﷺ الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً». [مسند أحمد.
وتابع : الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. [النساء: 4].
وأشار :صداق المرأة المتفق عليه يتم ثبوته إذا تم الزواج، وإن لم يُسم مهرًا.. فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء.. ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج.. ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه قبل ثبوته بالعقد.
وأضاف :أي أنّ التنازل لا يكون إلا بعد الملك، كما يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا.. مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا.. بما يضمن الحقوق.. وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة.. وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن.. ومن قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف.. ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات.
وشدد : لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها.. كما لا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.