الرئيسية / منوعات / يفسد الحج في هذه الحالة.. «الإفتاء» تكشف حكم الجماع إثناء الإحرام

يفسد الحج في هذه الحالة.. «الإفتاء» تكشف حكم الجماع إثناء الإحرام

ورد سؤال إلى دار الافتاء المصرية عبر موقعها الرسمي من أحد المستفتيين، يفيد بـ “ما حكم الحاج الذي ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام؟”، و”ما حكم من جامع زوجته أثناء الإحرام؟”.

يفسد الحج في هذه الحالة.. «الإفتاء» تكشف حكم الجماع إثناء الإحرام

أجابت دار الإفتاء المصرية، موضحة أنه إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الحج -ما عدا الجماع- قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر، وهي: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.

وتابعت الإفتاء، خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أنه فيما يتعلق بالجماع حال الإحرام؛ فإن الحج يفسد إذا وقع قبل التحلل الأصغر؛ سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى به طعامًا وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ من الطعام يومًا،.

وأشارت، إلى أن مع ذلك يلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ مستشهدة على ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾ [البقرة: 196]؛ معقبة: وأما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاة.

مقالات أخرى قد تهمك:

«قصف جبهة».. أول تعليق من دار الإفتاء على تصريحات مبروك عطية بشأن واقعة طالبة المنصورة

بعد جدل ملابسها.. أول رد من «الإفتاء» على حادث طالبة المنصورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Don`t copy text!