الرئيسية / فنون / قانونًا .. 3 عقوبات مشددة تواجه حسام حبيب في واقعة تعديه على شيرين وبناتها

قانونًا .. 3 عقوبات مشددة تواجه حسام حبيب في واقعة تعديه على شيرين وبناتها

طلبت النيابة العامة، بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وطلبت الاستماع لأقوال الفنانة لكشف تفاصيل الواقعة حيث يواجه طليق الفنانة عدة اتهامات منها السب والشتم وحيازة سلاح بدون ترخيص، حيث عثر بحوزته على سلاح ناري انتهت رخصته منذ عام ٢٠١٩.

وفي حال ثبوت حمل حسام حبيب سلاح ناري غير مرخص والتعدي على شيرين بالسب والتهديد بالسلاح، ذلك الأمر يعرضه للمسائلة القانونية التي قد تسفر على عقوبات غليظة عليه، وفيما يلي نستعرض لكم عقوبة حمل سلاح غير مرخص، والتهديد بالسلاح والسب.

وكشف القانون 394 لسنة 1954 الخاص بإحراز وحيازة سلاح بدون ترخيص، حيث يخضع حامل السلاح بدون ترخيص الغرامة أو الحبس، وجاءت العقوبات كالآتي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العباد.

وعن التهديد، قد نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.

وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالمًا بأنه يغتصب مالًا حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44.

كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء أي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أي فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أي شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

مقالات أخرى قد تهمك:

سر تواجد حسام حبيب في فيلا شيرين عبد الوهاب.. مفاجأة بشأن تفاصيل الواقعة

طلب غريب من شيرين لحسام حبيب أمام الشرطة.. لن تصدق ماهو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Don`t copy text!