نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيها، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيها، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيها شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيها فى الشهر.
والدرجة الثانية 3900 جنيها فى الشهر والدرجة الثالثة 3420 جنيها فى الشهر والدرجة الرابعة 3180 جنيها فى الشهر والدرجة الخامسة 2940 جنيها فى الشهر والدرجة السادسة 2700 جنيها فى الشهر.
وتضمن القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية إنه لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضى والحافز الإضافى وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية .
مقالاتأخرى قد تهمك:
مجلس الوزراء يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات حظر التجوال في رمضان
الوزراء: قطار مكهرب يربط العاصمة الإدارية بمدينة العلمين الجديدة قريبا